مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية - وزارة التربية الوطنية - تخصص العلوم القانونية - دورة ماي 2021 - الاختبار الكتابي الخاص (أسئلة متعددة الاختيارات)
المباريات والتوظيف
متصرف من الدرجة الثانية - العلوم القانونية دورة 2021
نص الموضوع
### المملكة المغربية — قطاع التربية الوطنية
## مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية — دورة ماي 2021
**التخصص :** العلوم القانونية — **الاختبار :** اختبار كتابي خاص يتعلق بسؤال اختصاصات الإدارة المعنية أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها
> ⚠️ النسخة المصورة ناقصة : لا تتوفر إلا الصفحات 3 و4 و6 و8 و9 و10 و11 من أصل 12. الصفحات 1 و2 (الواجهة والنص المرجعي المشار إليه في التعليمات) والصفحة 5 (الأسئلة 13 إلى 18) والصفحة 7 (الأسئلة 25 إلى 30) والصفحة 12 (الأسئلة الأخيرة بعد السؤال 54) غير متوفرة.
---
انطلاقا من النص، وباستحضار المرجعيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمرفق العمومي عامة، وبقطاع التربية الوطنية على وجه الخصوص، أجب/أجيبي عن الأسئلة الآتية :
> ⚠️ النص المرجعي غير متوفر في الصور.
**س1) حق تقديم مشاريع القوانين مكفول لـ :**
1. المعارضة البرلمانية بعد موافقة الحكومة — 2. الملك — 3. الحكومة — 4. عموم المواطنات والمواطنين
**س2) تقديم الملتمسات في مجال التشريع حق مكفول لـ :**
1. النقابات الأكثر تمثيلية — 2. الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان — 3. جمعيات ومنظمات المجتمع المدني — 4. عموم المواطنات والمواطنين
**س3) تعرض مشاريع مراسيم بقانون على أنظار :**
1. مجلس النواب
2. مجلس المستشارين
3. اللجان المعنية بمجلسي البرلمان
4. مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة ثم المجلس الوزاري برئاسة الملك
**س4) للحكومة أن تعارض بحث كل تعديل لمشاريعها المعروضة على البرلمان لم يسبق أن عرض على :**
1. مكتب كل من مجلسي البرلمان
2. اللجنة البرلمانية المعنية بالأمر
3. اللجان البرلمانية المعارضة
4. اللجان المعنية بمجلس النواب ومجلس المستشارين في اجتماع مشترك
**س5) تحدد اختصاصات مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في :**
1. الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
2. الدليل الخاص بالتدبير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
3. المرسوم الخاص باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
4. النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
**س6) ترتكز الإدارة الحديثة على التدبير :**
1. الممركز — 2. بالمشروع — 3. الأحادي — 4. بالوسائل
**س7) انضم المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة خلال ولاية حكومة :**
1. الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي
2. الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي
3. رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران
4. رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني
**س8) تختص المحاكم الإدارية بالبت في مجموعة من القضايا باستثناء :**
1. دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام
2. الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها أشخاص القانون العام
3. النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات
4. النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين
**س9) تخضع أطر هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات أثناء مزاولة مهامها للسلطة المباشرة لـ :**
1. رئيس الحكومة
2. السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري
3. رئيس الإدارة المشغلة
4. السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
**س10) توضع مؤسسات التربية والتكوين تحت سلطة :**
1. المديريات الإقليمية
2. الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
3. المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية
4. مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات
**س11) يقصد بالأرشيف جميع الوثائق التي ينتجها أو يتسلمها :**
1. كل شخص طبيعي أو معنوي أو هيئة عامة خلال مزاولة نشاطهم
2. كل شخص طبيعي أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم
3. كل شخص معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم
4. كل شخص طبيعي أو معنوي و كل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم
**س12) لا يعاقب كل منتخب ملزم بالتصريح بالممتلكات أخل بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء مهامه الفعلية بـ :**
1. التجريد من صفة منتخب — 2. المنع من الترشيح لمدة معينة — 3. غرامات مالية محددة — 4. عقوبة حبسية أو غرامة مالية أو هما معا
> ⚠️ الصفحة 5 غير متوفرة : الأسئلة 13 إلى 18 مفقودة.
**س19) المؤسسة التي لا تخضع لسلطة وزارة التربية الوطنية هي :**
1. مركز التوجيه والتخطيط التربوي — 2. مركز تكوين المفتشين — 3. المدارس العليا للأساتذة — 4. المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
**س20) يقوم المتصرفون في إطار اختصاصهم بـ :**
1. مهام تأطير ومراقبة وتدقيق عمل موظفي الإدارة
2. تدبير الوضع الإداري والاجتماعي للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم
3. تنظيم وتوجيه عمل الموظفين والمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم
4. تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم
**س21) تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية مرتكز لـ :**
1. تجويد مخرجات المرفق العام
2. تخليق المرفق العام
3. تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص
4. تسريع وتيرة الأداء الإداري وتوازن مكونات العنصر البشري
**س22) تعتبر المديريات الإقليمية للتربية والتعليم :**
1. مصالح خارجية للوزارة
2. مصالح خارجية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
3. مصالح لاممركزية
4. مصالح لا ممركزة لوزارة التربية الوطنية
**س23) يعتبر التكوين المستمر حسب مقتضيات القانون الإطار 51.17 تكوينا :**
1. إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني
2. اختياريا لمن يرغب في الترقي وتطوير الأداء المهني
3. يستأنس به في الترقية المهنية والتأهيل لتحمل المسؤولية
4. يدرج عند الاقتضاء ضمن عناصر التقييم والأداء المهني
**س24) يحدد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي :**
1. التزامات الموظف بالعمل مع الإدارة ومقادير التعويضات التي يتلقاها
2. التزامات الموظف بضوابط العمل مع الإدارة وحسن التواصل مع المرتفقين
3. التزامات الموظف المدنية والإدارية
4. ضوابط التوفيق بين المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة العامة للمرفق
> ⚠️ الصفحة 7 غير متوفرة : الأسئلة 25 إلى 30 مفقودة.
**س31) تنحصر الرقابة الإدارية التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية في الرقابة :**
1. القبلية — 2. البعدية — 3. بالمواكبة — 4. متعددة الأبعاد
**س32) الغاية من استعمال حق الاعتراض على مشاريع القوانين هي :**
1. توقيف نهائي للقوانين المعيبة
2. دعوة لتصحيح المساطر والإجراءات التشريعية
3. فسح المجال للمعارضة البرلمانية في الحد من سيطرة الأغلبية الحكومية
4. الحيلولة دون صدور قوانين مخالفة للسياسة العامة للدولة
**س33) ينشر القانون بالجريدة الرسمية من تاريخ ظهير الإصدار داخل أجل :**
1. شهر — 2. ثلاثون يوما — 3. شهران — 4. ستون يوما
**س34) الهدف من الدراسة الاستطلاعية هو :**
1. تعيين ووصف خصائص ظاهرة معينة
2. جمع معلومات كمية ودقيقة عن المجتمع المبحوث
3. اختبار فروض سببية وتحديد أبعاد الظاهرة المدروسة
4. ملء نقص البيانات المتوفرة حول ظاهرة تنعدم أو تقل الدراسات حولها
**س35) يمكن للإدارة تطبيق عقوبة أشد من تلك المقترحة من قبل المجلس التأديبي بناء على :**
1. أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية المختصة
2. قرار لسلطة التأديب باعتبارها سلطة رئاسية
3. توصية من المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
4. موافقة رئيس الحكومة
**س36) في حالة تفويض الاختصاص :**
1. ينقل الاختصاص الأصيل للجهة المفوض لها
2. يفقد صاحب الاختصاص حق سلطة المراقبة على الجهة المفوض لها
3. يصبح المفوض له مالكا لنفس السلطات التي كان يتمتع بها المختص أصلا
4. تصبح المسؤولية مشتركة بين المفوض والمفوض إليه
**س37) تختص محكمة الرباط الإدارية بالمنازعات :**
1. التي تنشأ وطنيا بين المؤسسات العمومية والأغيار
2. المتعلقة بالوضعية المشتركة للأشخاص المعينين بظهير أو بمرسوم
3. الراجعة إلى المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم
4. التي تكون فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طرفا أصيلا
**س38) تحدث المؤسسات العمومية بمقتضى :**
1. مرسوم لرئيس الحكومة
2. مرسوم مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري والوزير الذي تتبع إليه المؤسسة
3. ظهير ملكي
4. قانون
**س39) من الأطر غير المنتمية إلى هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات :**
1. الإعلاميائيون — 2. المدبرون — 3. المحررون — 4. المهندسون
**س40) تصنف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في خانة المؤسسات العمومية :**
1. الإدارية — 2. الاجتماعية — 3. الاقتصادية — 4. المهنية
**س41) تنتهي خدمة الموظف العمومي بـ :**
1. الإقالة أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
2. الطرد مع حق توقيف حق التقاعد
3. الإعفاء
4. حكم قضائي يقضي بالفصل وفقدان الأهلية لممارسة الوظيفة العمومية
**س42) يدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين :**
1. مجلس تدبير — 2. جمع عام — 3. مدير الأكاديمية — 4. مجلس إداري
**س43) تختص بحق تأديب المتصرفين :**
1. المجلس التأديبي
2. اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
3. السلطة التي لها حق التسمية
4. السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
**س44) حق تقديم الشكايات والتظلمات لدى مؤسسة الوسيط مكفول فقط لـ :**
1. الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المغاربة أو الأجانب
2. الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب
3. الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المغاربة
4. المواطنات والمواطنين المغاربة
**س45) حدد القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية للإدارات أجل :**
1. أربع سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية
2. خمس سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية
3. ستة سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية
4. عشر سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية
**س46) الهيئة التالي لا تخضع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، هيئة :**
1. الأساتذة الباحثين — 2. التأطير والمراقبة التربوية — 3. التوجيه والتخطيط التربوي — 4. التدبير التربوي والإداري
**س47) الفرضيات العلمية :**
1. حقائق مستخلصة من بحث علمي
2. استنتاجات مختبرة وممتحنة
3. نظرة متناقضة وغير منسجمة لظاهرة اجتماعية معينة
4. إجابات مؤقتة وغير نهائية لأسئلة البحث
**س48) الأعمال التي يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري :**
1. الأعمال التحضيرية — 2. النصوص القانونية — 3. رسالة تعيين موظف — 4. المراجع والدوريات والمناشير التفسيرية
**س49) التزام الموظف باحترام واجب الطاعة، يعني :**
1. تنفيذ الموظف للقانون والالتزام بأحكامه ومقتضياته خدمة للمصلحة العامة
2. الامتثال للأوامر والتوجيهات الشرعية والمشروعة للرؤساء
3. احترام الدستورية ومراعاة التدرج تحقيقا للمصلحة العليا للمجتمع
4. الانضباط والالتزام بالقوانين والنظم واحترام توجهات السياسات العمومية
**س50) تحال مقترحات القوانين التي يعدها أعضاء مجلس النواب على الحكومة :**
1. عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة
2. عشرون يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة
3. ثلاثون يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة
4. أربعون يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة
**س51) تحدد تراتبية القواعد القانونية، كالتالي :**
1. الدستور، القوانين التنظيمية، القوانين، المراسيم، القرارات الوزارية
2. الدستور، القوانين التنظيمية، القوانين، المراسيم، المناشير الوزارية، القرارات الوزارية
3. الدستور، القوانين التنظيمية، القوانين، المراسيم، الدوريات الوزارية، القرارات الوزارية
4. الدستور، القوانين التنظيمية، القوانين، المراسيم، القرارات الوزارية، المذكرات الوزارية
**س52) يقصد بالمختصر « GAR » في مقاربات التدبير الحديث، التدبير :**
1. الداعم للموارد — 2. المرتكز على النتائج — 3. المطبق على الموارد — 4. المدعم بالموارد
**س53) في المجال الإداري يمكن الطعن فقط في القرارات :**
1. الفردية والجماعية — 2. التنظيمية — 3. الفردية والتنظيمية — 4. القطعية
**س54) يقصد بالأرشفة الإدارية حصريا :**
1. الاحتفاظ بالوثائق بعد انتهاء مدة صلاحيتها
2. تدبير الوثائق من تاريخ إحداثها إلى حين تصنيفها النهائي
3. جرد وتسجيل الوثائق كيفما كان نوعها
4. جرد وتسجيل الوثائق ذات الطابع الإداري
> ⚠️ الصفحة 12 غير متوفرة : الأسئلة الموالية للسؤال 54 (إن وجدت) مفقودة.
الحل المقترح والتعليل
⚠️ تنبيه: هذا الحل مولَّد بالذكاء الاصطناعي. قد يحتوي على أخطاء في الحساب أو الاستدلال. في حالة الشك، تحقّق من الدروس والمراجع المقترحة أدناه أو من أستاذك. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء المحتملة، والحل مقترح للمراجعة والتعلّم فقط وليس تصحيحاً رسمياً.
ننصحك بمحاولة الحل بنفسك أولاً قبل قراءة الحل.
> تصحيح مقترح للمراجعة. الأجوبة المعلمة بـ ⚠️ قابلة للنقاش أو مرتبطة بنص قد يكون عُدل بعد 2021 : يرجى التحقق منها في المراجع المذكورة.
### المسطرة التشريعية والقواعد القانونية
| رقم | الجواب | التعليل |
|---|---|---|
| 1 | 3 | الفصل 78 من الدستور : لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين؛ « مشاريع القوانين » تصدر عن الحكومة، أما البرلمانيون فيقدمون « مقترحات ». |
| 2 | 4 | الفصل 14 من الدستور والقانون التنظيمي 64.14 : للمواطنات والمواطنين حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع. |
| 3 | 3 ⚠️ | الفصل 81 : تصدر الحكومة مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين (بعد التداول في مجلس الحكومة، الفصل 92)؛ لا تعرض على المجلس الوزاري. |
| 4 | 2 | الفصل 83 : للحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. |
| 32 | 2 ⚠️ | المقصود طلب قراءة جديدة / الاعتراض على المشروع (الفصل 95) : الهدف تدارك العيوب وتصحيح المسطرة لا التوقيف النهائي. |
| 33 | 1 | الفصل 50 : ينشر القانون بالجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره. |
| 50 | 1 ⚠️ | مقتضى من النظام الداخلي لمجلس النواب (إحالة المقترح على الحكومة قبل إحالته على اللجنة)؛ تحقق من المادة في النظام الداخلي الساري. |
| 51 | 1 | تراتبية النصوص : الدستور ← القوانين التنظيمية ← القوانين ← المراسيم ← القرارات الوزارية (المناشير والدوريات ليست قواعد قانونية ملزمة). |
### القضاء الإداري والقانون الإداري
| رقم | الجواب | التعليل |
|---|---|---|
| 8 | 2 | المادة 8 من القانون 41.90 : تستثنى الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها أشخاص القانون العام (اختصاص المحاكم العادية). |
| 36 | 1 ⚠️ | تفويض الاختصاص ينقل ممارسة الاختصاص إلى المفوض إليه ويتخلى عنه المفوض طيلة مدة التفويض (عكس تفويض الإمضاء)؛ الجواب 3 قريب في المعنى. |
| 37 | 2 و 3 | المادة 11 من القانون 41.90 : المحكمة الإدارية بالرباط مختصة في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم، والنزاعات الناشئة خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم الإدارية. |
| 38 | 4 ⚠️ | الفصل 71 من الدستور : إحداث المؤسسات العمومية (أو فئاتها) من مجال القانون. |
| 48 | 3 | قرار التعيين قرار إداري فردي نهائي يقبل الطعن بالإلغاء؛ الأعمال التحضيرية والمناشير التفسيرية لا تقبل الطعن. |
| 53 | 3 ⚠️ | دعوى الإلغاء تتعلق بالقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية. |
### الوظيفة العمومية
| رقم | الجواب | التعليل |
|---|---|---|
| 9 | 3 ⚠️ | المرسوم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات : يمارس المتصرفون مهامهم تحت سلطة رئيس الإدارة التي يعملون بها. |
| 12 | 2 ⚠️ | قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات (القانون 54.06 والقوانين التنظيمية للمنتخبين) : الإخلال بالتصريح عند انتهاء المهام يترتب عنه عدم الأهلية للترشح لمدة معينة (التجريد لا يتصور بعد انتهاء المهام). |
| 20 | 1 ⚠️ | المرسوم 2.06.377 : يكلف المتصرفون بمهام التأطير والمراقبة والتدقيق والدراسة. |
| 21 | 3 | المساواة بين الجنسين تطبيق لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص (الفصلان 19 و31 من الدستور). |
| 24 | 2 ⚠️ | الميثاق يحدد قواعد سلوك الموظف في علاقته بالإدارة وبالمرتفقين (النزاهة، الحياد، حسن الاستقبال والتواصل). |
| 35 | 4 | الفصل 71 من الظهير 1.58.008 : لا يمكن تطبيق عقوبة أشد من المقترحة من المجلس التأديبي إلا بموافقة رئيس الحكومة. |
| 39 | 2 ⚠️ | لا توجد هيئة « مدبرين » مشتركة بين الوزارات؛ المحررون والمهندسون هيئات مشتركة (والإعلاميائيون يندرجون عادة ضمن هيئتي المهندسين والتقنيين). |
| 41 | 1 و 3 ⚠️ | الفصل 75 من النظام الأساسي العام : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد. |
| 43 | 3 | الفصل 65 من الظهير 1.58.008 : حق التأديب للسلطة التي لها حق التسمية. |
| 49 | 2 ⚠️ | واجب الطاعة : تنفيذ الأوامر المشروعة للرؤساء في حدود القانون (الفصل 17 من النظام الأساسي العام). |
### منظومة التربية والتكوين
| رقم | الجواب | التعليل |
|---|---|---|
| 5 | 4 | المرسوم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. |
| 10 | 2 | المرسوم 2.02.376 : توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديمية الجهوية. |
| 19 | 3 | المدارس العليا للأساتذة مؤسسات جامعية تابعة للتعليم العالي. |
| 22 | 2 | المديريات الإقليمية مصالح خارجية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (القانون 07.00). |
| 23 | 1 | القانون الإطار 51.17 : التكوين المستمر إلزامي ويدخل ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني. |
| 31 | 4 ⚠️ | الرقابة تشمل القبلية والمواكبة والبعدية (الوصاية، التفتيش، التدقيق)؛ الصياغة قابلة للنقاش. |
| 40 | 1 | القانون 07.00 : مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. |
| 42 | 4 | القانون 07.00 : يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير. |
| 46 | 1 ⚠️ | الأساتذة الباحثون يخضعون لنظام أساسي خاص (المرسوم 2.96.793)، لا للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. |
### التدبير الحديث، الأرشيف، البحث العلمي
| رقم | الجواب | التعليل |
|---|---|---|
| 6 | 2 | الإدارة الحديثة تعتمد التدبير بالمشروع والتدبير المرتكز على النتائج. |
| 7 | 4 | انضم المغرب إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018 (حكومة سعد الدين العثماني). |
| 11 | 4 | المادة 1 من القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف. |
| 34 | 4 | الدراسة الاستطلاعية تستكشف ظاهرة قليلة الدراسات قصد صياغة الفرضيات. |
| 44 | 1 | القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط : الشكايات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، مغاربة أو أجانب. |
| 45 | 2 | القانون 55.19 : أجل خمس سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات الإدارية. |
| 47 | 4 | الفرضية جواب مؤقت لسؤال البحث يخضع للاختبار. |
| 52 | 2 | Gestion Axée sur les Résultats : التدبير المرتكز على النتائج. |
| 54 | 2 ⚠️ | الأرشفة تشمل تدبير الوثائق طوال دورة حياتها (الأرشيف الجاري والوسيط والنهائي). |
🚩 وجدت خطأ؟ أبلغنا
الدروس اللازمة للإجابة والمراجع للتحقق
الدروس المقررة التي يجب مراجعتها للإجابة
- المسطرة التشريعية في دستور 2011 : المبادرة التشريعية، مراسيم القوانين، النشر والإصدار
- القضاء الإداري : القانون 41.90 واختصاص المحاكم الإدارية ومحكمة الرباط
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : التأديب، انتهاء الخدمة، واجبات الموظف
- تنظيم منظومة التربية والتكوين : القانون 07.00، المرسوم 2.02.376، القانون الإطار 51.17
- الحكامة الإدارية : القانون 55.19، مؤسسة الوسيط، الحكومة المنفتحة
- الأرشيف (القانون 69.99) ومنهجية البحث العلمي
المفاهيم والقوانين الأساسية
- مشروع القانون ومقترح القانون
- مرسوم بقانون
- تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء
- القرار الإداري القابل للطعن
- الوصاية الإدارية
- التدبير المرتكز على النتائج (GAR)
- الفرضية العلمية
المراجع الرسمية للتحقق من الحل
- دستور المملكة المغربية لسنة 2011 (الظهير 1.11.91)
- القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية
- الظهير 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
- القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ القانون الإطار 51.17
- القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف
- القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط
مصادر رسمية: men.gov.ma • enssup.gov.ma • emploi-public.ma
امتحانات مشابهة
- مباراة توظيف متصرفي المالية من الدرجة الثانية - وزارة الاقتصاد والمالية - 05 يوليوز 2026 - العلوم الاقتصادية والتدبيرية (ECO2) - أسئلة متعددة الاختيارات
- مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دورة شتنبر 2026 - المالية والمراقبة والتدقيق / المحاسبة والمراقبة والتدقيق
- مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الثالثة - كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس (جامعة سيدي محمد بن عبد الله) - دورة 12/07/2026 - الموضوع العام: التغيرات المناخية والجفاف
- مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة - دورة 4 أكتوبر 2026 - الاختبار الكتابي الأول (موضوع عام: أزمة المياه / الجامعة والعدالة المجالية)
- Concours de recrutement des officiers de police et officiers de paix 2025 - DGSN - Sujet de dissertation (société civile et droits de l'homme / médias sociaux)
- امتحان كتابي لولوج إطار مفتش الشغل من الدرجة الثانية (السلم 11) - الوزارة المكلفة بالشغل - 2025 - أسئلة متعددة الاختيارات (80 سؤالاً)